السيد محمد جواد العاملي
57
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) الموجود فيه التخيير بين التصدّق والضمان وإبقائها أمانة من غير الضمان . وقد ذكر في مسألة لقطة غير الحرم : وجب تعريفها سنة ، فإن جاء صاحبها فله وإلاّ تخيّر بين الملك والضمان وبين الصدقة والضمان وبين الإبقاء أمانةً ولا ضمان ، انتهى راجع الإرشاد : ص 438 و 442 . وقد بيّنّا في الهامش السابق أنّ اختلاف الموارد لا يوجب اختلاف الحكم بعد اتّحاد العلّة . ( 2 ) الموجود في القواعد : ج 2 ص 190 ، أيضاً التخيير بين التصدّق والضمان وإبقائها أمانة من غير ضمان فراجع . ( 3 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 481 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 87 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في اللقطة ج 3 ص 293 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 353 . ( 5 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 322 .